تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له؟ فأما وليس علة ولا شبهة فلا) (1)..
ولكن لا تترتب على ذلك التحقيق فائدة، لأنها إما في مرجوحية الصوم مع عدم المانع وعدمها معه، أو في الاجزاء عن رمضان لو صامه وبان أنه من رمضان وعدمه، ولا يقول هو ولا أحد من الأصحاب فيما أعرف - إلا ما حكي عن المفيد - بمرجوحية صومه (2)، ولا بعدم الاجزاء إن أمكن مع الصحو اتفاق ثبوت الهلال في بلد آخر، ومع ذلك تدل على الاجزاء العلة المنصوصة والدليل العقلي المتقدمان.. وإن لم يمكن ذلك فعدم الفائدة أظهر.
المسألة الرابعة: الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول جز من العمل بحيث لا تتأخر عنه ولا تتقدم، إذ لو تأخرت عنه لكان يقع جز منه بلا نية ولا قصد قربة، فلا يكون عبادة، وما لا يكون جزؤه عبادة لا يكون كله كذلك.
ولا تقاس النية بالمميزات الخارجية المعينة للفعل المشترك، التي اكتفينا بحصولها في أثناء الفعل، كما ذكرنا في بحث الوضوء والصلاة، لأن المطلوب منها مجرد رفع الاشتراك الحاصل بذلك عرفا، فإن عروض مميزات صلاة الآيات بعد قراءة الحمد يرفع اشتراك العمل.. بخلاف النية، فإن المقصود الأعظم منها - الذي هو التقرب - لا يفيد لما تقدم عليها،