بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ، وإنما يعمل بأمر الله) (1).
وفي صحيحة زرارة: (الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في ألفي نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم) (2).
وفي رواية أبي بصير: (أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله) (3).
وعلى الثاني: عدم الدلالة، لأن ما كان منها بلفظ الجمع - كخمسنا، وحقنا، ولنا، وأمثال ذلك - فلاجمال ما به الاجتماع (4) يحتمل إرادة ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه، ألا ترى إلى صحيحة محمد في قول الله تعالى:
(واعلموا أنما غنمتم) الآية، قال: (هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالخمس لله وللرسول ولنا) (5).
وفي رواية الحلبي: الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: (يؤدي خمسنا ويطيب له) (6).
وفي رواية أبي بصير: (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (7).