وما كان بالإضافة فلاجمال ما لأجله الإضافة - حيث إنه يكفي فيها أدنى ملابسة - يحتمل إرادة ما يجب أن يصل إليهم، حيث إن لهم التصرف فيه.
ولأنه - كما مر في صحيحة عمر بن يزيد - إطلاق: حقك، على خمس الغوص، والحكم بالملكية في بعض الإضافات عرفا، إنما هو بواسطة أصل عدم اختصاص لغيره، فلا يفيد في موضع كان دليل على شركة الغير، ولا تعارض.
ومنه يظهر الايراد على ما يتضمن لفظة اللام مثل قوله: لي وللإمام، فإن ظهور مثل ذلك في التمليك دون نوع من الاختصاص، مع أنه لا يثبت من اللام سوى الاختصاص باعتبار الأصل. ولذا لا يعارض قول القائل:
أوصى بذلك لزيد، مع قوله: أوصى أن يعطي زيد ذلك عمرا، ونحو ذلك.
ولذا ورد في مرسلة الوراق: (وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (1).
هذا، مع أن لفظ: حقك، في رواية علي بن مهزيار ورد في كلام السائل، ولا حجية في التقرير على الاعتقاد، ولذا عدل الإمام إلى قوله:
(يجب عليهم الخمس) (2).
وأما في رواية النيشابوري (3) فيمكن كون اللام صلة لقوله: يجب