وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم) إلى أن قال: (وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله) الحديث (1).
ومرسلة ابن بكير في قوله تعالى: (واعلموا) إلى آخره، قال:
(خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم) (2).
والمروي في رسالة المحكم والمتشابه للسيد عن تفسير النعماني:
(ويجزأ هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى، ثم يقسم الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم) (3)، وغير ذلك.
خلافا للمحكي في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا (4)، فيقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله، فواحد للرسول