قيل: يلوح من ذلك عدم اشتراطها في غير الثلاثة (1).
أقول: يمكن أن يكون التصريح في الثلاثة لأجل بيان عدم اشتراط تملك المعدن والخارج من الغوص والكنز بالحرية والبلوغ، حيث إنه محل الخفاء، بل بعض هؤلاء عنون التملك، وعلى هذا كاد أن يكون الأمر بالعكس، فلاح منه عدم الاشتراط في غير الثلاثة مما يملك قطعا.. بل ظاهر تصريح الجميع - باشتراط الكمال بالحرية والبلوغ والعقل في الزكاة، وإطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من غير ذكر الشرط - عدم الاشتراط. وعلى هذا فربما كان ذلك إجماعا.
وفي المدارك: عدم اشتراط الحرية في تعلق الخمس بغير الثلاثة، وكون اشتراط التكليف متجها.
واستدل في المدارك لعدم الاشتراط في الثلاثة بعموم الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع، نحو صحيحة الحلبي: عن المعادن كم فيها؟ قال: (الخمس) (2) (3).
ولا يخفى أنه لو تم ذلك لجرى بعينه في المكاسب أيضا، لعموم موثقة سماعة المتقدمة: عن الخمس، فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (4).
والصحيح: (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (5).