وقوله عليه السلام: (الخمس من خمسة) (١).
وأما أحاديث رفع القلم عن الصبي، فإن أوجبت نفي الخمس لأوجبته في الجميع، ولكن لا تنافيه، إذ المأمور بالاخراج الولي.
نعم، في صحيحة زرارة ومحمد: (ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ، فأما الغلا ت فعليها الصدقة واجبة) (٢).
وفي صحيحة ابن سنان: (ليس في مال المملوك شئ ولو كان ألف ألف، ولو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شئ) (٣).
وذكر الأصحاب الصحيحين في باب الزكاة لا يوجب تخصيص الشئ بها، ولعله لجزأيهما الأخيرين.
واختصاص الأولى ببعض الأول لا يضر، للاجماع المركب، وتعارضهما مع العمومات المذكورة بالعموم من وجه، وإذ لا مرجح فيرجع إلى الأصل، ولا يرجح الكتاب الثبوت، لكونه خطاب المشافهة، فلعل المشافهين كانوا مكلفين أحرارا، بل هو كذلك، لقوله عز شأنه ﴿واعلموا﴾ (4).
فالظاهر عدم ثبوت الخمس في مال اليتيم والعبد مطلقا، إلا أن يثبت الاجماع كليا أو في بعض الأنواع، كما هو المظنون، سيما في الثلاثة.
ثم عدم الثبوت في المال المختلط أظهر، لثبوته بالخطاب التكليفي