ولعمومات وجوبها بالجماع في كل من نهار رمضان والاعتكاف (1)، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفارتين، مع أن الأصل بالرواية المذكورة زائل.
وكذا تجب كفارتان لو وقع في أيام صوم النذر المعين، أو قضاء رمضان بعد الزوال، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر، إحداهما:
للاعتكاف، والأخرى: للسبب الآخر.
والدليل: عمومات كفارة كل من الأمرين، لا الرواية، لظهورها في نهار رمضان.. وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن، على القول بأصالته، كما هو المختار.
والظاهر اختصاص التعدد بما ذكر.
وعن الحلي والسيد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة: إطلاق التعدد في النهار (2)، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، لاطلاق الرواية.
وضعفه ظاهر، لظهورها في نهار رمضان.
وقيل: لأن في النهار صوما واعتكافا (3).
وفيه: أن مطلق الصوم لا تترتب على إفساده كفارة.