ولو جامع نهارا في رمضان أو في المعين فكفارتان وليلا (1) واحدة، وأطلق الأكثر هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين ولا رمضان، ولعله الأقرب لأن في النهار صوما واعتكافا، ولو كانا معتكفين فعلى كل منهما ذلك، ولو أكرهها نهارا فالمشهور أربع لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر (2)، فإنه اقتصر على كفارتين.
وأما تدارك الاعتكاف بعد فساده، فإنه إن كان ندبا أو شرط فلا تدارك، إلا على قول المعتبر (3) في تدارك غير المعين وإن اشترط، وإن كان واجبا ولم يشترط (4) فإن كان معينا وجب الإتيان بما بقي وقضى ما ترك وصح ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا، إلا أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه، وإن كان غير معين صح ما مضى إن لم يشرط (5) إذا كان ثلاثة فصاعدا ويأتي بما بقي، وإن شرط التتابع استأنف.
ولو عين شهرا ولم يعلم به حتى خرج قضى ولا كفارة، ولو اشتبه فالظاهر التخيير، وكذا لو غمت الشهور عليه، ولو أطلق الشهر كفاه الهلالي والعددي، وكذا لو عين العشر الأخير كفاه التسع لو نقص.
ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ (6)، والرواية (7) لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم، وجوز الفاضل (8) الاستنابة فيه للولي.