من المسجد إلا لضرورة، ولا يمشي تحت الظلال مختارا، ولا يقعد في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها.
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه، فإذا برء أعادا الاعتكاف والصوم.
ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر رمضان: إحداهما لأجل الصوم، والثانية لأجل الاعتكاف. وإن وطئ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف.