التعبير، ونسبه في المعتبر إلى أعيان فضلا الأصحاب (1).
حجة الأولين: الاجماعات المنقولة.
وقاعدة توقيفية العبادة، فيقتصر فيها على القدر المتيقن.
وصحيحة عمر بن يزيد: (لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة) (2).
وفي الفقيه بعدها: وقد روي في مسجد المدائن (3)، بحمل إمام العدل على إمام الأصل.
والرضوي: (وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا بمسجد جمع فيه إمام) الخبر (4).
ودليل النافين: الروايات المستفيضة، كالصحيحة المتقدمة بتعميم الإمام.
وصحيحة داود: (لا أرى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد جامع) الحديث (5)، ونحوها موثقة الكناني (6).