إذا شرط، وعن الأخير: الاجماع عليه.
وثالثها: الوجوب بمضي يومين، فلا يجب قبله، ويجب الثالث بعد اليومين، حكي عن الإسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع (1)، ونسب إلى أكثر القدماء والمتأخرين (2)، واستفاضت حكاية الشهرة عليه (3).
دليل الأول: الأصل، وبعض الأمور الاعتبارية.
وحجة الثاني: النهي عن إبطال العمل، وإطلاق صحيحة أبي ولا د المتقدمة (4)، وسائر ما أوجب الكفارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه (5)، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير (6) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض.
ودليل الثالث: صحيحة الحذاء المتقدمة (7)، وصحيحة محمد: (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي