ورواية علي بن عمران الرازي: (المعتكف يعتكف في المسجد الجامع) (1).
وصحيحة الحلبي: (لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة أو مسجد الجماعة) (2).
ورواية يحيى بن العلاء الرازي: (لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة) (3).
وموثقة ابن سنان: (لا يصلح العكوف في غيرها) أي غير مكة (إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في مسجد من مساجد الجماعة) (4).
ولا يخفى أنه يرد على دليل الأولين:
منع حجية الاجماع المنقول.
وعدم اقتضاء توقيفية العبادة للاقتصار على المتيقن، بل يعمل فيها بالأصل، مع حصول المتيقن هنا بالأخبار المذكورة.
وعدم دلالة الصحيحة، لأنها في أكثر النسخ: (لا يعتكف) موضع:
(لا اعتكاف) ولا يكون صريحا في نفي الجواز، لإرادة نفي الاستحباب.
مضافا إلى أن الإمام مع ذكر الصلاة جماعة إما ظاهرة في مطلق إمام الجماعة أو مجملة.
ولا يتوهم أن مع الاجمال تخرج المطلقات عن الحجية في موضع