كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الأكثر المساجد الأربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن. وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف. ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.
ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف (1): إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك. ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة (2) بطل إذا نفى الأزيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.
ويشترط الإسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الأثناء فكالارتداد في الصوم، والأقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.
وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه. ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على