وحمدان بن سليمان موثق في كتب الرجال بلا خلاف فيه، كما قيل (1).
وعبد السلام الهروي وثقه النجاشي - وقال: إنه صحيح المذهب (2) - وكذلك جمع آخر (3)، وهو راجح على قول الشيخ: إنه عامي (4).
مع أن غايته كون الرواية موثقة، وهي كالصحيح حجة، بل وكذلك لو كانت حسنة كما قيل (5).
هذا كله، مع أن أكثر أخبار التخيير صريحة في الافطار بالحلال، وبعضها وإن كانت مطلقة، إلا أن انصراف إطلاقها إلى مفروض المسألة غير معلوم، لقوة احتمال وروده على ما يقتضيه الأصل في أفعال المسلمين.
ولا ينافيه المروي في العيون والخصال بإسناده عن مولانا الرضا عليه السلام:
عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات، قال: (عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد) (6)، حيث إنه في عشر مرات الحرام حكم لكل مرة بكفارة واحدة.
ووجه عدم التنافي: أن الكفارة عبارة عما يجب بإزاء الفعل، سواء كان أمرا واحدا أو متعددا، فالخصال الثلاث للفعل المحرم كفارة واحدة.
وبالجملة: فالمسألة بحمد الله واضحة.