عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " في رجل جعل على نفسه صوم شهر، فصام من خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما، لم يجز له، حتى يصوم شهرا تاما " (1).
فرع قال الشيخ: لو سافر انقطع تتابعه وللشافعي قولان: بالتخريج على المرض، ولو قيل: إن كان السفر ضروريا بنى، وإن كان اختيارا استأنف، كان حسنا.
البحث الرابع: صوم بدل دم المتعة، عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات فإن صام يومين، ثم أفطر أعاد، إلا أن يكون الثالث العيد، فيأتي بثالث بعد أيام التشريق، وأطلق الشيخ في الجمل البناء، وبما قلناه قال في تهذيب الأحكام، لأن التتابع شرط فمع الإخلال به يجب الاستيناف ليحصل التتابع، ولكن إذا فصل العيد، جاز البناء عملا بالرواية التي رواها عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر " وعن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا، وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال عليه السلام يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " (2).
ويدل على أن التتابع معتبر فيها، روايات، منها: رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام: " لا تصام الأيام الثلاثة، متفرقة " (3).
مسألة: وهل يجوز صوم أيام التشريق. بدلا عن دم الهدي، فيه روايتان:
المشهور المنع، خلافا للشافعي في أحد قوليه، روى عبد الرحمن بن الحجاج عن