حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء النذر المعين. ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. وأما بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع.
وذكر الشيخ (1) صوم الرقيق في جناية الإحرام، وذكر آخر صوم الأمة تجامع في الإحرام بدلا عن البدنة، ولا نص فيه ولا في تتابعه. وقد روى الجعفري (2) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين.
وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني، وفي المبسوط (3) لم يشترط فصل العيد، وأما الشهران أو الشهر (4) فكما مر. وفي رواية في التهذيب (5) يستأنف المريض، وتحمل على مرض غير موجب للإفطار، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض والنفاس، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.