النعمان (1) وإدريس بن هلال (2) وجميل المتضمنة للاطعام (3). فإن مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث.
خلافا للمحكي عن العماني وأحد قولي السيد ومحتمل الخلاف (4)، فقالوا بالترتيب المذكور فيجب الأول، ومع العجز الثاني، ومع العجز عنه الثالث.
لرواية الأنصاري، وفيها بعد قول الرجل: (أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال:
فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أطيق، فقال: تصدق على ستين مسكينا) الحديث (5).
والمروي في كتاب علي بسند صحيح: عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: (عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله) (6).
ويرد الأول: بعدم الدلالة، إذ أمر النبي بالشئ بعد الشئ لا يدل على الترتيب صريحا، إذ كما يمكن أن يكون الأول واجبا معينا يمكن أن