الزيارة، إلى أن أجاب -: (فإذا رجع قضى ذلك) (1).
والروايتان قاصرتان عن إفادة الوجوب، مع أن الثانية ليست صريحة في اليوم المعين، فلعله كان غير معين، والمراد بالقضاء: الفعل، كما هو مقتضى الحقيقة اللغوية، ومعارضة مع رواية مسعدة: في رجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور: (أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد) (2).
ولأجل ذلك يظهر من الكفاية التردد، بل هو الظاهر من شرح النافع لصاحب المدارك أيضا، وهو في محله جدا، بل الأظهر عدم الوجوب إلا أن يثبت الاجماع عليه، والاحتياط عدم ترك القضاء هنا.