ورواية البصري: عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه، قال:
(اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت) (1)، وغير ذلك من الأخبار الآتية.
وقيد الحيثية لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفورية.
والأظهر الأشهر: استحبابها، للشهرة، وكونها مسارعة إلى الخير، والأخبار المعتبرة:
كصحيحة الحلبي: (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن) (2).
وصحيحة ابن سنان: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن) (3).
ورواية غياث: (في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه) (4).
والمروي في الخصال: (والفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا جاز، وإن قضاه متتابعا كان أفضل) (5).