النذر لو نوى شمول هذه الأيام أيضا، وعدم وجوب الأداء لو نوى خروجها، فكيف بالقضاء؟!
وأما الاستحباب: فلقوله عليه السلام في رواية الصيقل (1) وصحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلك: (ويصوم يوما بدل يوم) (2).
خلافا للنهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة، فأوجبوه (3)، ولظاهر الدروس والمدارك، فترددا فيه (4)، للرواية والصحيحة، وهما بمعزل عن إفادة الوجوب، لمكان الجملة الخبرية.
وكذا الحكم في عدم صحة الصوم ووجوب الافطار لو اتفق في ذلك اليوم سفر أو مرض أو حيض.
وأما القضاء، فصرح في المسالك بوجوبه قطعا (5)، وظاهر المختلف أيضا أنه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ (6)، وفي شرح النافع لصاحب المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب (7)، وفي الكفاية: وقد قطع الأصحاب بأنه يجب القضاء (8).
واحتجوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار المتقدمة، ورواية ابن جندب، وفيها - بعد السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نية