ظاهر إلا من العماني كما قيل (1)، بل بالاجماع كما عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة (2).
لمرسلة ابن بكير، وفيها: (فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه) (3).
والرضوي: (وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه، وكذا إذا فاته في السفر) (4)، وضعفهما - لو كان - بما ذكر ينجبر.
وتدل عليه أيضا صحيحة البختري ومرسلة حماد:
الأولى: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه)، قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: (لا، إلا الرجال) (5).
والثانية: عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: (أولى الناس به) قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال:
(لا، إلا الرجال) (6).
وهما وغيرهما من بعض الأخبار (7) - التي وردت في المقام - وإن كانت غير صريحة في الوجوب، إلا أنها تصير صريحة بقرينة الخبرين