لا يصلح للحجية، فكيف إذا عارضة الروايات الكثيرة؟! ومع ذلك هو موافق لمذهب العامة (1)، فرفع اليد عن إطلاقه لازم.
وكذلك الأخبار الآمرة بالصوم مطلقا ما لم يسافر قبل الفجر، كرواية الجعفري، وفيها: (إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة) (2).
وسماعة: (إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه) (3).
وموثقته: (من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم) (4) فإن إطلاق هذه الأخبار خلاف الاجماع، معارض مع الأخبار الخاصة.
فإذن القول الأخير ساقط عن الاعتبار، وكذلك ما قبله، لعدم دليل عليه، والصحيحة لا تختص بما بعد الزوال، والحكم بخروج ما قبله بالدليل، فيبقى الباقي ليس بأولى من العكس، لأن أدلة وجوب الافطار لو خرج قبل الزوال مطلقا ليس بأقوى من دليل وجوب الصوم لو خرج بعده كذلك، فلا يظهر وجه لهذا الجمع.
بل وكذلك ما قبلهما أيضا، لأنه - بعد رفع اليد عن أخبار القول