الثالث - مبني على تقييد كل من أخبار الأول والثاني بالآخر، فيقال: إن المراد بأخبار الافطار قبل الزوال: أنه مع التبييت، وبأخبار الافطار مع التبييت: أنه إن كان قبل الزوال، ويبقى الجزء الآخر من الأخبار الأولى - وهي الصوم بعد الزوال مطلقا - بلا معارض، فيعمل به.
وعلى هذا، فيبقى حكم السفر قبل الزوال بدون التبييت خارجا عن الفريقين، مسكوتا عنه فيهما، وحينئذ فالحكم بوجوب الصوم فيه - لعمومات الصوم، دون الافطار، لعمومات وجوب الافطار في السفر - لا وجه له.
والحاصل: أن إيجاب الصوم على غير المبيت إذا خرج قبل الزوال إن كان من جهة خروجه عنهما فيطالب بدليله على هذا الحكم فيه، وإن كان من جهة ترجيح أخبار التبييت بالنسبة إليه فيطالب بوجه الترجيح، وكلاهما مفقودان.
بل وكذلك ما قبل الثلاثة أيضا، لضعف أدلته جدا..
أما الرضوي (1)، فلضعفه بنفسه، وخلوه عن الجابر، ومعارضته بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه، وهو قوله: (وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم وليس عليك القضاء، لأنه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافر) (2).
وأما مرسلة المقنع (3)، فللضعف الخالي عن الجابر أيضا، سيما مع عدم عمل صاحب المقنع بها أيضا، وهو من مخرجات الخبر عن الحجية.