ورواية الحسين بن المختار: (لا تخرج في رمضان إلا للحج، أو للعمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده) (1).
ورواية أبي بصير: عن الخروج في شهر رمضان، قال: (لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزوة في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه) (2).
وقريبة منهما مرسلة ابن أسباط، وزاد في آخرها: (فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء) (3).
والذي يظهر لي من ضم بعض هذه الأخبار مع بعض - بعد انتفاء الحرمة في سفر غير العاصي بسفره مطلقا -: أن السفر في شهر رمضان إما يكون لحاجة تفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر، أو لا يكون كذلك.
والأول: إما تكون الحاجة من الأمور الراجحة شرعا - كحج، أو عمرة، أو غزوة، حيث إن الغالب فوات هذه الأمور بالتخلف عن الرفقة، أو مشايعة أخ، أو وداعه، أو ملاقاته لوروده من سفر، أو نحو ذلك - أو تكون من الأمور المباحة.
فإن كان من الأول، فالأفضل السفر، لأخبار المشايعة والتلقي المتقدمة، بضميمة عدم الفصل.