وبمضمونها موثقة زرارة (1)، ومرسلة المقنع (2).
وحسنة حماد: رجل من أصحابي جاء خبره من [الأعوص] وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال: (نعم) قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: (تلقاه وأفطر) (3).
ومنها ما يدل على أفضلية الإقامة - إلا في بعض الأسفار - كصحيحة الحلبي: عن رجل يدخل في شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة، فقال: (يقيم أفضل، إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله) (4).
ورواية أبي بصير: يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم حتى أفطر فأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال: (أقم حتى تفطر)، قلت: جعلت فداك، هو أفضل؟ قال: (نعم) (5)، وقريبة منها مكاتبة محمد بن الفضل البغدادي (6).