وحجته - بعد رفع اليد عن أخبار القول الثالث، للقطع والضعف، أو تخصيصها بالأخبار المقيدة بما قبل الزوال أو التبييت، للأخصية المطلقة -:
الجمع بين أخبار القولين الأولين، حيث إن التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، فإن الظاهر يحمل على النص.
ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد، بخلاف الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين - كما اتفق لبعض المتأخرين (1) - فإنه يحتاج إلى الشاهد.
والخامس: التخيير بين الصوم والافطار إن خرج بعد الزوال، وتحتم الافطار إن خرج قبله، وهو المحكي عن التهذيبين (2) والمختلف (3).
لصحيحة رفاعة: عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: (إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر) (4)، بتقييدها بما بعد الزوال للمقيدات.
والسادس: التخيير في تمام اليوم، نفى عنه البعد في المداك (5)، لاطلاق هذه الصحيحة.
أقول - وبالله التوفيق -: إنه مما لا شك فيه أن الصحيحة الأخيرة تخالف الشهرة العظيمة القديمة والجديدة، بل لم يعمل بإطلاقها أحد من القدماء والمتأخرين، وليس إلا نفي بعد من شاذ عن العمل به، ومثل ذلك