وإنما يصح من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض. فلا ينعقد صوم المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية، ولا الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه. وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.
ولا يصح من الحائض والنفساء، وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر.
ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل، أو غسلي النهار مع
____________________
الظاهر التحريم مطلقا، تبعا لإطلاق الرواية (1).
قوله: (ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، ولا قضاء على رأي).
هذا هو الأصح، لانكشاف امتناع تعلق النذر به.
قوله: (وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال).
ينشأ من إمكان توجه الأمر إليه وعدمه، والحق العدم، وإنما صومه لمحض التمرين.
قوله: (فإن أخلت بالغسل).
ينبغي أن يراد به جنس الغسل، بأن لم تغتسل أصلا، ولا يمكن حمله على غسل واحد، لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي، وإن قيد بغسل النهار صار قوله: (أو غسلي النهار) مستدركا.
قوله: (أو غسلي النهار).
أي: مجموعهما، ليصدق على ما إذا أخلت بأحد الغسلين نهارا فإن صومها
قوله: (ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، ولا قضاء على رأي).
هذا هو الأصح، لانكشاف امتناع تعلق النذر به.
قوله: (وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال).
ينشأ من إمكان توجه الأمر إليه وعدمه، والحق العدم، وإنما صومه لمحض التمرين.
قوله: (فإن أخلت بالغسل).
ينبغي أن يراد به جنس الغسل، بأن لم تغتسل أصلا، ولا يمكن حمله على غسل واحد، لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي، وإن قيد بغسل النهار صار قوله: (أو غسلي النهار) مستدركا.
قوله: (أو غسلي النهار).
أي: مجموعهما، ليصدق على ما إذا أخلت بأحد الغسلين نهارا فإن صومها