في بعض آخر.
وأما الثاني، فللأصل، وعدم تصور مانع غير الأدلة التي ذكروها.
والكل مردود:
أما الأصل، فبالعموم المذكور.
وأما حديث رفع القلم، فبمنع العموم فيه، إذ ليس المراد بالقلم ولا برفعه حقيقته، ومجازه متعدد، فلعله قلم التكليف، أو قلم المؤاخذة، أو قلم كتابة السيئات، كما ورد في حديث يوم الغدير: (إنه يوم يأمر الله سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن محبي أهل البيت إلى ثلاثة أيام، ولا يكتبوا خطأ ولا معصية) (1).
وأما كون الأمر تكليفا، فهو ممنوع بإطلاقه، وإنما هو في الايجابي، ولو سلم فاشتراط مطلق التكليف بالبلوغ ممنوع.
وأما الأخبار، فلأن الظاهر منها هو صيام شهر رمضان، وهو الذي يحتاج إلى التأديب.
وأما الآخرون، فإن كان مرادهم عليهم السلام أن كل صوم منه شرعي مندوب في حقه، فهو مما لا دليل عليه.
وكون الأمر بالأمر أمرا ممنوع.
وإطلاق الأوامر مخصوص ببعض المستحبات وإن تعدى إلى الباقي بالاجماع المركب، وأما الايجابيات فمخصوصة بالمكلفين، إذ لا وجوب على الصبي.
وتعميم الأوامر الوجوبية، ورفع المنع في الصبي فيبقى الندب، استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز، وهو غير جائز.