____________________
إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط (1).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع: يتسعط إذا شكى (اشتكى خ) ويصب الدواء في أذنه.
وذهب سلار إلى أن عليه القضاء والكفارة، وما أعرف به (فيه خ) دليلا، وحكى المرتضى ذلك عن بعض الأصحاب، واختار أنه ينقض الصوم، ولا يبطله، وعده أبو الصلاح (2) فيما لا يكون المكلف معه صائما، وحكم بأن عليه القضاء لو تعمد.
والذي يظهر أن ذلك لا يجوز، عملا برواية البزنطي، ويجوز مع ماس الحاجة إليه، دفعا للضرر.
وأما مضغ العلك، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط، قال: وردت روايات بأنه يوجب القضاء والكفارة، وهو أحوط، وقال في النهاية: لا يجوز ذلك.
وما عده فيما يوجب القضاء والكفارة وكذا المتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع: ولا بأس بمضغ العلك، وقال أبو الصلاح: يجتنب ذلك، وذهب شيخنا إلى الكراهية، تفصيا من الخلاف.
" قال دام ظله ": وفي الحقنة، قولان، أشبههما التحريم بالمايع.
أقول: الحقنة بالجامد، لا خلاف في جوازه على كراهية، وإنما اختلف في الحقنة بالمايع، قال في الجمل والمبسوط، وأبو الصلاح: يوجب القضاء، وقال المرتضى: لا
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع: يتسعط إذا شكى (اشتكى خ) ويصب الدواء في أذنه.
وذهب سلار إلى أن عليه القضاء والكفارة، وما أعرف به (فيه خ) دليلا، وحكى المرتضى ذلك عن بعض الأصحاب، واختار أنه ينقض الصوم، ولا يبطله، وعده أبو الصلاح (2) فيما لا يكون المكلف معه صائما، وحكم بأن عليه القضاء لو تعمد.
والذي يظهر أن ذلك لا يجوز، عملا برواية البزنطي، ويجوز مع ماس الحاجة إليه، دفعا للضرر.
وأما مضغ العلك، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط، قال: وردت روايات بأنه يوجب القضاء والكفارة، وهو أحوط، وقال في النهاية: لا يجوز ذلك.
وما عده فيما يوجب القضاء والكفارة وكذا المتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع: ولا بأس بمضغ العلك، وقال أبو الصلاح: يجتنب ذلك، وذهب شيخنا إلى الكراهية، تفصيا من الخلاف.
" قال دام ظله ": وفي الحقنة، قولان، أشبههما التحريم بالمايع.
أقول: الحقنة بالجامد، لا خلاف في جوازه على كراهية، وإنما اختلف في الحقنة بالمايع، قال في الجمل والمبسوط، وأبو الصلاح: يوجب القضاء، وقال المرتضى: لا