أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة.
مسألة: من ظن دخول الليل " لظلمة عرضت لعارض من غيم أو غيره، فأفطر، ثم تبين فساد ظنه وجب عليه الإتمام والقضاء، وبه قال المفيد، وأبو الصلاح الحلبي، وفقهاء الجمهور محتجين بما رواه حنظلة قال: " كنا بالمدينة في شهر رمضان وفي السماء سحاب فظننت أن الشمس غابت فأفطر بعضنا فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم مكانه " (1).
وربما كانت حجة المفيد ما رواه سماعة وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " في قوم صاموا في شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود فرأوا أنه الليل فأفطر قوم فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل دخول الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا " (2).
وقال الشيخ: إن لم يغلب على ظنه دخول الليل فكذلك، وإن غلب فليمسك فليس عليه قضاؤه، محتجا بروايات منها: رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ورواية أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل صام ثم ظن أن الليل قد كان وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب تجلى والشمس لم تغب فقال تم صومه فلا يقضيه " (3).
وفي الاحتجاجين ضعف، أما خبر المفيد: ففي سنده محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن، وقد توقف ابن بابويه فيما يرويه محمد بن عبيد عن يونس.
وأما روايات الشيخ: فالأولى رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، ومحمد