____________________
أي: وقت تناول المفطر.
قوله: (وبالغروب للتقليد.
لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالصلاة، لأنها حجة شرعا يجب المصير إليها.
قوله: (أو للظلمة الموهمة).
أي: التي لا يحصل معها ظن غالب وإن حصل معها احتمال دخول الليل، لكن يشكل عدم وجوب الكفارة هنا.
وينبغي أن يقال: إن كان لا يعلم أن مثل هذه لا تجوز الإفطار وجب عليه القضاء خاصة ولا كفارة، لأنه جاهل بالحكم، وإن علم بذلك فأقدم على الإفطار فالمناسب وجوب الكفارة.
وينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهار، وبين استمرار اللبس، لأن الأصل عدمه، ولو تبين بعد ذلك دخوله فإشكال.
قوله: (ولو ظن لم يفطر).
وقال المفيد: يفطر إذا تبين بقاء النهار (1)، ويظهر من المختلف الميل إليه (2).
وينبغي أن يقال: إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه للإفطار أصلا، وإن كان العلم ممكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه، نعم يجئ فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله.
قوله: (وبالغروب للتقليد.
لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالصلاة، لأنها حجة شرعا يجب المصير إليها.
قوله: (أو للظلمة الموهمة).
أي: التي لا يحصل معها ظن غالب وإن حصل معها احتمال دخول الليل، لكن يشكل عدم وجوب الكفارة هنا.
وينبغي أن يقال: إن كان لا يعلم أن مثل هذه لا تجوز الإفطار وجب عليه القضاء خاصة ولا كفارة، لأنه جاهل بالحكم، وإن علم بذلك فأقدم على الإفطار فالمناسب وجوب الكفارة.
وينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهار، وبين استمرار اللبس، لأن الأصل عدمه، ولو تبين بعد ذلك دخوله فإشكال.
قوله: (ولو ظن لم يفطر).
وقال المفيد: يفطر إذا تبين بقاء النهار (1)، ويظهر من المختلف الميل إليه (2).
وينبغي أن يقال: إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه للإفطار أصلا، وإن كان العلم ممكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه، نعم يجئ فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله.