إطلاقها في نفيه في وقت الفريضة، لأن التعليق على الوصف دال على عليته.
ويؤيد الاطلاق فحوى إثبات القضاء لوضوء النافلة في صحيحة الحلبي، وتدل عليه - في بعض أفراد المطلوب - موثقة سماعة وصحيحة الحلبي. وبما ذكر يقيد إطلاق موثقة الساباطي، لكونه أعم مطلقا مما ذكر.
ولا يوجب كفارة أصلا، للأصل السالم عن المعارض، سوى رواية المروزي المثبتة لها في التمضمض مطلقا، ولا قائل به، سيما مع معارضتها لما هو أكثر منها وأقوى وأخص، فيجب تقييدها بما إذا بلع الماء عمدا.
خلافا لمن نفى القضاء في تمضمض الوضوء للصلاة مطلقا، كالتهذيب والخلاف والمنتهى (1)، بل في الأخيرين الاجماع عليه.
أو في التوضؤ كذلك، كصريح جمع (2).
أو في الطهارة كذلك، كما عن الانتصار والسرائر والغنية (3)، بل عن الثلاثة الاجماع عليه.
للأصل، والمنقول من الاجماع، وموثقة سماعة منطوقا في مطلق الوضوء، وفحوى في الطهارة.
ويرد أولها بما مر من الدافع. وثانيها: بعدم الحجية. وثالثها: بكونه أعم مطلقا من صحيحة الحلبي، بل رواية يونس، فيجب تخصيصها بهما.
ولمن نفاه فيما إذا كانت المضمضة للتداوي أو إزالة النجاسة أو غسل الفم من الطعام، كبعضهم.