رمضان، فقال: (الصائم لا يجوز له أن يحتقن) (1).
والرضوي: (لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا أن يسعط ولا أن يحتقن) (2).
وفي دلالة الأخير نظر، لجمعه بين ما لا يحرم والاحتقان بلفظ واحد، ولكن الأول كاف في المطلوب.
ولا بأس بالجامد، وفاقا للأكثر (3)، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه (4)، وفي الكشف نفي الخلاف عنه (5).
لموثقة ابن فضال: ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟
فكتب: (لا بأس بالجامد) (6)، وبها تخصص الصحيحة، مع أن المتبادر منها - أو القدر المتيقن - هو المائع.
ولا يوجب شئ منهما قضاء ولا كفارة، وفاقا لجمل السيد - حاكيا عن قوم - والمعتبر والنهاية والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع والمسالك والمدارك والروضة (7)، وجمع ممن تأخر (8)، للأصل.