ورواية ابن سنان: (يكره للصائم أن يرتمس في الماء) (1).
وجواب الأول ظاهر مما مر.
ويرد الثاني بأعمية الكراهية من الحرمة لغة، وفي عرف الشارع.
وليس مبطلا ولا يجب به قضاء ولا كفارة، وفاقا للاستبصار والمعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة والارشاد (2)، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة.
وخلافا لجماعة (3)، بل نسب إلى المشهور (4)، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه (5)، فأوجبوا عليه القضاء والكفارة، له، ولعده في الخصال والرضوي من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات.
ويدفع الأول بعدم الحجية.
والثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوز، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن عمار.
ولصريح الحلبي، واحتمال القواعد وظاهر النافع، فأوجبوا القضاء خاصة (6)، ولعله لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطرية. وجوابه ظاهر.