وموثقة سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: (عليه إطعام ستين مسكينا) (1).
ورواية أبي بصير: عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: (كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة) (2).
والرضوي: (ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة) (3).
وتؤيده - بل تدل [عليه] (4) - صحيحة محمد وزرارة: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: (إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه مني) (5).
وصحيحة الحلبي: عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: (إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (6).
وموثقة سماعة: عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، قال: (ما لم يخف على نفسه فلا بأس) (7)، إلى غير ذلك.