إلى الجوف، وتناول هذه الأشياء في الإمساك، فكان مفسدا للصوم.
فروع الأول: لو اقتلع بلسانه ما ينشب بين أسنانه، وابتلعه بطل صومه، ولو لم يخرجه.
الثاني: لو جمع في فمه قلسا (1) وابتلعه، فإن كان خاليا من الغذاء لم يفطر لما رواه محمد بن مسلم قال (سألت أبا عبد الله عن القلس يفطر الصائم؟ قال لا) (2) وكذا لو أبرز لسانه به ثم أعاده وابتلعه، ولو مازجه غذاء، وتعمد اجتلابه أفطر، وإن لم يبتلعه، ولو لم يتعمد لم يفطر باجتلابه، وأفطر بابتلاعه عمدا.
الثالث: لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه، وابتلعه لم يفطر، وقال الشافعي:
يبطل صومه لأنه لا ضرورة له.
ولنا: أن ذلك لا ينفك منه الصائم إلا نادرا، فوجب العفو عنه (لعموم البلوى به) ويؤيد ذلك: ما رواه غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته) (3).
والجماع قبلا ودبرا ولا خلاف أن (الجماع قبلا) يفسد الصوم، سواء أنزل أو لم ينزل، وعليه إجماع العلماء، وقوله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (4).