عن أبي إبراهيم عليه السلام قلت (رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جايز) (1) وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام (عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان) (2).
وإنما قدرناه بنصف النهار، لأن الصوم الواجب يجب أن يأتي به من أول النهار، أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله، وقد روي (أن من صام قبل الزوال حسب له يومه) روى ذلك هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال عليه السلام إن هو نوى قبل الزوال حسب له يومه) (3).
وأيد ذلك: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت فإن كان ينوي الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا) (4).
مسألة: وفي وقتها الصيام النافلة روايتان، أصحهما جواز تجديدها إلى الزوال وبه قال أبو حنيفة، وقال علم الهدى: يجزي بعد الزوال، وقال مالك: لا يجزي حتى ينوي من الليل، وقال الشافعي: يجزي قبل الزوال، وبعد الزوال روايتان:
إحداهما: المنع لأن النية لم تصحب معظم العبادة، فأشبه ما إذا نوى مع الغروب.