وهو حسن لو قلنا بوجوبه.
وحجة السابع والثامن: وجوب حفظ مال الغير، ودلالة شاهد الحال على جواز التقسيم أيضا.
وهو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ، حيث إنه في معرض التلف، وأقرباؤه ومواليه محتاجون.
ودليل التاسع: أخبار التحليل للشيعة مطلقا، والأخبار الواردة في حصول تركهم حقهم من الخمس لبعض مواليهم.
ومرسلة حماد الناطقة بأنه: (إذا قسم الزكاة فيهم كان على الإمام الاتمام لهم إذا أعوزت) (1).
ورواية محمد بن يزيد: (من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا) (2).
ومرسلة الفقيه: (من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا) (3).
ومرسلة يوسف، وفيها: (أنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي) (4)، وإذا كان كذلك فيجب البتة بتصدق حقه.
أقول: أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة، إلا أنه يدل على الحكم