فرع:
لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.
[48] درس تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، (ومنع أبو الصلاح (1) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب] (2) وكذا لو فاتت مع الإمام، وظاهر الحسن (3) والصدوق (4) سقوطها بفوات الإمام، لصحيحة (5) محمد بن مسلم (6) عن أحدهما عليه السلام، وقال علي بن بابويه (7) وابن الجنيد (8): يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا، لما روي (9) عن علي عليه السلام من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه (10) يجعلها بتسليمة، وابن الجنيد (11) بتسليمتين.
ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا. ولا تقضى مع الفوات وجوبا، وجوزه الشيخ (12)، واستحبه ابن إدريس (13)، وفصل ابن حمزة (14) بقضاء مستمع