الصحيح يصلي قائما "، والمريض يصلي جالسا "، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا " (1).
مسألة: ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو عجز في البعض أتى بالممكن لأن القيام شرط وتحصيله بالاعتماد ممكن فيجب، ولأن القيام يجب في جميع أفعال الصلاة فإن عجز عن البعض لا يسقط الآخر، وقد روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا ") (2).
فرع لو عجز عن الركوع وأمكنه القيام مؤميا " وجب، ولم يجزه قاعدا "، وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع قائما " كان مخيرا " في الصلاة قائما " وقاعدا ".
لنا أن القيام شرط مع القدرة لما روي عن عمران بن الحصين، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صل قائما " فإن لم تستطع فجالسا) (3) فشرط في الجلوس عدم الاستطاعة عن القيام، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه قال في المريض: إن لم يستطع أن يركع ويسجد أومأ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) (4) ولو عجز أصلا صلى قاعدا " وهو إجماع العلماء، وفي حد العجز عن القيام روايتان:
إحديهما: مراعاة التمكن، روى ذلك جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا "؟ قال: إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم) (5) وفي رواية عن الباقر عليه السلام قال: (بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذاك