صلى الله عليه وسلم من ضحك في صلاته حتى قرقر فليعد الوضوء والصلاة وتركنا القياس بالسنة. والضحك في غير الصلاة ليس في معنى الضحك في الصلاة لان حال الصلاة حال المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية منه بالضحك في حال المناجاة وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة وكذلك سجدة التلاوة والمخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه * قال (ولا ينقض النوم الوضوء ما دام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا وينقضه مضطجعا أو متكئا أو على احدى أليتيه) أما نوم المضطجع ناقض للوضوء وفيه وجهان * أحدهما أن عينه حدث بالسنة المروية فيه لان كونه طاهرا ثابت بيقين ولا يزال اليقين الا بيقين مثله وخروج شئ منه ليس بيقين فعرفنا أن عينه حدث * والثاني وهو أن الحدث ما لا يخلو عنه النائم عادة فيجعل كالموجود حكما فان نوم المضطجع يستحكم فتسترخي مفاصله واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء وهو ثابت عادة كالمتيقن به. وكان أبو موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه يقول لا ينتقض الوضوء بالنوم مضطجعا حتى يعلم بخروج شئ منه وكان إذا نام أجلس عنده من يحفظه فإذا انتبه سأله فان أخبر بظهور شئ منه أعاد الوضوء. والمتكئ كالمضطجع لان مقعده زائل عن الأرض فأما القاعد إذا نام لم ينتقض وضوءه وقال مالك رحمه الله ان طال النوم قاعدا انتقض وضوءه. وحجتنا حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه قال نمت قاعدا في المسجد حتى وقع ذقني على صدري فوجدت برد كف على ظهري فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعلى في هذا وضوء فقال لا حتى تضطجع ولأنه مقعده مستقر على الأرض فيأمن خروج شئ منه فلا ينتقض وضوءه كما لم يطل نومه. فأما إذا نام قائما أو راكعا أو ساجدا لم ينقض وضوءه عندنا. عند الشافعي رضي الله عنه ينتقض وضوءه لحديث صفوان بن عسال المرادي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها الا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم فهذا دليل على أن النوم حدث إلا أنا خصصنا نوم القاعد من هذا العموم بدليل الاجماع فبقي ما سواه على أصل القياس ولان مقعده زائل عن الأرض في حال نومه فهو كالمضطجع (ولنا) حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام
(٧٨)