مسألة: لا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب مع العلم به ، والتحريم متفق عليه وهل تبطل معه الصلاة؟ قال الثلاثة وأتباعهم: نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك:
لا تبطل، ولأصحاب أحمد قولان.
لنا أن الحركة فيه محرمة وهي جزء الصلاة فيكون فاسدا "، لأن النهي يقتضي فساد المنهي فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها، لا يقال: لا نسلم أن النهي يتناول الصلاة ولا جزئها ولا شرطها بل تناول اللبس وليس أحد الأقسام، لأنا نقول: النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع والحركة فيه انتفاع فيكون محرمة، والنهي عن الحركة نهي عن القيام، والقعود، والسجود، وهو جزء الصلاة.
ثم اعلم أني لم أقف على نص عن أهل البيت بإبطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة منا، وأتباعهم والأقرب أنه إن كان ستر به الغورة أو سجد عليه، أو قام فوقه كانت الصلاة لأن جزء الصلاة يكون منهيا " عنه وتبطل الصلاة بفواته أما لو لم يكن كذلك لم تبطل، وكان كلبس خاتم مغصوب.
فروع الأول: لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي.
الثاني: لو صلى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد، أقربه أنها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب، ومنشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جعل الله الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه) (1).
الثالث: تكره الصلاة في خاتم حديد، قال الشيخ في النهاية والمبسوط، وقال المفيد في المقنعة: إذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك.