إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٨٣
أو الممتزج بالإبريسم، لا وبر الثعالب والأرانب، وفي السنجاب قولان، وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره، وريشه، وإن كان ميتة مع الجز أو غسل موضع الاتصال، ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم، دبغ أولا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره، ولا في صوفه، ولا في ريشه، وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان، والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه، والافتراش له، والكف به. ويشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه، ولو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب
____________________
الاجتهاد وفي المقدمتين منع والأصح عندي الأول، إما على قول المصوبة فظاهر، وإما على قول العدلية فلأنه لا ينقض أثر الاجتهاد فيما مضى إلا بدليل قطعي ولم يحصل.
قال دام ظله: وفي السنجاب قولان:
أقول: قال الشيخ في المبسوط. وعلي بن بابويه يجوز، لرواية علي بن راشد الصحيحة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه قال:
أي الفراء؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور: قال يصلي في الفنك والسنجاب وأما السمور فلا يصلي فيه (1)، وقال الشيخ في الخلاف، وابن الجنيد. وأبو الصلاح لا يجوز، لقول الصادق عليه السلام: إن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة. (2) قال دام ظله: وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان أقول: الأكثر على أنه لا يفتقر للأصل ولأنه لو كان نجسا لم يطهر به، وقال المرتضى والشيخ يفتقر ولم أقف للشيخ على دليل مقنع في هذا الباب.
قال دام ظله: والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به

(1) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب لباس المصلي (2) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب لباس المصلي
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست