معتمد يشهد به رواية ابن مسكان، عن بعض أصحابه، وعن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يخرج عريانا " فيدرك الصلاة، قال: يصلي عريانا " قائما " إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا ") (1) ويحتمل التخيير بين الأمرين، وبه قال من الجمهور ابن جريح.
لنا ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن رجل قطع عليه، أو غرق فبقي عريانا " كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا " يستر عورته أتم صلاته بالركوع، والسجود، وإن لم يصب شيئا " يستر عورته أومأ وهو قائم) (2) ومع تعارض الروايتين يلزم التخيير، فإن قلنا: بالتخيير فهو لاستضعاف الرواية المفصلة بطريق جهالة الراوي عن أبي عبد الله عليه السلام.
وجواب علم الهدى المعارضة بخبر علي بن جعفر عليه السلام، وجواب أبي حنيفة المنع من وجوب متابعة الصحابي في فتواه، وقوله لم ينكر عليه أحد، قلنا: هذا يمكن أن يكون حجة بتقدير أن يشتهر فتواه بين الصحابة ولا نسلم اشتهارها، ولو سلمنا اشتهارها لكان سكوت الباقين غير حجة لاحتماله غير الرضا، وقد بينا ذلك في أصول الفقه.
وجواب الشافعي أن نسلم أن القيام مع القدرة شرط لكن ستر العورة أيضا " شرط ولا نسلم سقوط اشتراطه هنا، فغايته إن ركع وسجد أخل بالستر، وإن ستر أخل بهما، ولا رجحان، لكن إبداء العورة أفحش فكان مراعاتها أولى.
فروع الأول: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها، وصلى قائما "، وركع، وسجد وقال الشيخ: يدخلها ويصلي قائما "، ولم يصرح بالركوع والسجود وهو بناء على قوله