هو المغصوبية بالنسبة إلى تصرف المصلي، أي المعيار حرمة تصرف المصلي، فتجوز الصلاة في الدار المغصوبة إذا شهد الحال برضا المالك بها، وإذا جهل المصلي بالغصب، وإذا نسيها.
ولقد أفرط في القول من قال بعدم صحة صلاة المالك فيها أيضا لصدق عنوان الغصب (1)، وهو بظاهره لا يليق بأنظار العلماء.
وأما مع جهل الحكم فالمشهور أنه غير معذور، وهو كذلك إذا علم إجمالا بالشريعة وأحكامها، وقصر في تحصيل تفاصيلها كما حققناه في محله.
والظاهر أن صورة النسيان للغاصب أيضا كذلك إذا كان مستمرا على الغصب غير تائب عنه، لعدم استحالة مثل هذا التكليف بالمحال، لكونه هو الباعث عليه.
ويظهر من جميع ما ذكرنا حكم المضطر، كالمحبوس في المغصوب، أو المجبور على الصلاة فيه، والظاهر عدم الإشكال في الثاني.
وأما الأول فيمكن الإشكال في أن الكون المضطر إليه غير الأكوان الخاصة للصلاة، فيقتصر عليه ويومئ للركوع والسجود ونحوهما.
ويمكن القول بشهادة الحال عن الله تعالى، إذ هو المجيز حينئذ في التصرف.
والتحقيق أنه إن لم يتصور في تفاوت الأكوان الصلاتية - ومنها التيمم إذا احتاج إليه - ضرر على المالك فلا مانع منه.
وتوضيحه: أن يفرض المالك مجيزا للكون في البيت اختيارا، فإن استلزمت إجازته تلك رضاه بالصلاة فتجوز، وإلا فلا.
قالوا: وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته، لأنهما حقان مضيقان، فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان، بأن يخرج بما يكون أقل ضررا فلا معصية عليه، للزوم التكليف بالمحال، فتصح صلاته (2).