ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه:
* (1067) * 104 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.
* (1068) * 105 - علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال: نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه:
ان بني آدم يصلون لي.
* (1069) * 106 - سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
* (1070) * 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم