قيل: وإنما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض، بخلاف الأول (1).
ففي الصحيح: عن الإهاب، فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين، وقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها (2).
وفي الحسن: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (3).
قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل (4).
أقول: دعوى فقد المعارض ممنوعة، فقد أرسل الصدوق في الفقيه عنهم - عليهم السلام - إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله عز وجل قال: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (5).
وأسنده في العلل عن مولانا الكاظم - عليه السلام - الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، قال الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (6).
وهما وإن وردا في الأضحية، لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة