عدم مزاحمة اليقين بالشك، حيث أنه لكل منهما مقام من الوثاقة والوهن، فلا ينبغي جعل الوثيق متزلزلا، أو جعل المتزلزل وثيقا باعطاء كل منهما منزلة الاخر.
وهذا المعنى ما اختاره الشيخ الأعظم - قده - في الرسائل (1) معترفا بأنه بعيد في نفسه، لكنه يتعين بعد عدم إمكان حمله على الاستصحاب، وهو كما افاده - قده - بعيد جدا.
إذ الظاهر من النهي عن نقض اليقين فرض وجودهما معا، كما هو ظاهر من اخر الخبر، حيث قال عليه السلام: (ويتم على اليقين فيبني عليه)، فلا بد من وجود يقين يتم الصلاة عليه، أو يبقيه ولا ينقصه أو لا يجعله مزاحما بشئ.
وما أفاده - قده - راجع في الحقيقة إلى الامر بتحصيله، لا إلى عدم نقضه في فرض حصوله.
ثالثها - إرادة اليقين المذكور في صدر الصحيحة، حيث قال عليه السلام: (إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك..) الخبر (2) وتطبيق العمل المقرر شرعا على العمل بهذا اليقين بتقريب: ان اليقين المحقق - هنا - هو اليقين بالثلاث (لا بشرط) في قبال الثلاث (بشرط لا) الذي هو أحد طرفي الشك، والثلاث (بشرط شئ) الذي هو الطرف الآخر، والأخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص، بلا جابر، أو الزيادة بلا تدارك.
بخلاف رعاية اليقين بالثلاث (لا بشرط) فإنها لا يمكن الا بالوجه الذي قرره الإمام عليه السلام من الاتمام على ما أحرز، وإضافة ركعة منفصلة، فإنها جابرة من حيث الأثر على تقدير النقص، وزيادة خارجة عن غير مضرة على تقدير التمامية.
وأما إضافة ركعة متصلة، فإنها من مقتضيات اليقين (بشرط لا)، والمفروض أنه