المترتبة على الطهارة، فهو وارد على اي حال، وسيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عنه.
واما على الثاني - وهو كون وجوبها خلفا لمنافاته لحرمة نقض اليقين بالشك الراجعة لبا إلى الامر بالصلاة مع الطهارة المشكوكة المقتضي للاجزاء، وعدم وجوب الإعادة.
فتقريبه: ان قوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت) (1) تارة - من باب تعليل صحة الصلاة، وعدم لزوم الإعادة بوجود شرطها، بتحقيق موضوعها في السابق، وجعل الشرطية لها في حال الشك فيها وأخرى - من باب التوطئة لتحقيق الامر الظاهري الاستصحابي المقتضي للاجزاء حتى يكون وجوب الإعادة منفيا بمنافاته للامر الظاهري المقتضي، للاجزاء، الا ان كون الإعادة داخلة تحت عنوان النقض المنهي عنه، لمكان وجود الشرط، وجعل الشرطية له بقاء، هو الظاهر، لان الظاهر كفاية كبرى حرمة نقض اليقين في عدم وجوب الإعادة.
بخلاف منافاة وجوب الإعادة للامر بالصلاة، مع الطهارة الكذائية، فإنه لا ينافيه بالذات، بل بتبع اقتضائه للاجزاء، والملازمة غير ظاهرة، ولا مفروغ عنها، حتى يكتفي في مقام نفي وجوب الإعادة بمجرد الامر الظاهري.
ومما ذكرنا يتضح فساد القياس بمثل قوله (الخمر حرام لأنه مسكر) بدعوى ان لا يستقيم التعليل به، الا بملاحظة كبرى كلي، وهي: ان كل مسكر حرام، فالكبرى الكلية في منصوص العلة دائما مطوية، فكذا لا يضر هنا انطواء الكبرى كلية، وهي: ان كل امر ظاهري مقتض للاجزاء، بعد تعليل عدم وجوب الإعادة بوجود الامر الظاهري.
وجه الفساد: ان تعليل عدم وجوب الإعادة بوجود الامر الظاهري لا يكفيه الكبرى المناسبة للعلة، وهي: أن كلما كان الامر الظاهري موجودا، فالإعادة غير