حدوث الشك، فلا تتعين القاعدة الا بعد استظهار وحدة المتعلق زمانا، لكنه إذا فرض ظهور الرواية في اتحاد المتعلق زمانا، فلا حاجة إلى اثبات اختلاف الوصفين زمانا، لاستحالة اجتماع اليقين والشك زمانا، مع اتحاد متعلقهما زمانا، فأحد الامرين كاف في اثبات قاعدة اليقين.
ومنه يعلم: أن تجرد اليقين والشك من ذكر المتعلق، إن كان دالا على وحدة المتعلق - بقول مطلق - فحال سائر روايات المطلقة حال هذه الرواية. فلو كانت العبارة (من كان على يقين وشك) لكان أيضا دليلا على قاعدة اليقين، وان كان التجرد غير كاف في ذلك، فمجرد الدلالة - على الحدوث بعد الحدوث - لا يوجب تعين قاعدة اليقين.
وعليه فنقول: أما الدلالة على اختلاف زمان الوصفين، فغايتها الحدوث بعد الحدوث، لا الحصول بعد الحصول، والأول يجامع الاستصحاب، بل باعتبار أن الغالب سبق حدوث اليقين في باب الاستصحاب - كما يشهد به سائر أخبار الباب - يتعين وروده مورد الغالب، وعدم خصوصية لسبق حدوث اليقين، كما في قاعدة اليقين.
وأما الدلالة على اتحاد المتعلق - من حيث الزمان - فلا موجب لها، إذ ليس هنا عنوان الواحد، حتى يدعي أن الظاهر منه هو الواحد من جميع الجهات.
وأما عنوان النقض، فقد تقدم الكلام فيه، وأنه لا يقتضي الا التجرد في مقام الاسناد، إذ ليس هذا العنوان الا في مرحلة الاسناد الكلامي، ومجرد اتحاد المتعلق - ذاتا، وتجرده عن الحدوث والبقاء - كاف في صدق النقض، لا أن تعينه من حيث وحدة الزمان لازم في صدق النقض، حتى تتعين القاعدة.
بل يمكن أن يقال: أن تغاير زمان الوصفين كاف في الدلالة على تغاير زمان الموصوفين، إذ الظاهر من اليقين بالطهارة - لولا القرينة - هي الطهارة حال اليقين لا قبلا ولا بعدا، كما أن الظاهر من الشك في الطهارة - لولا القرينة - أيضا ذلك، فان الظاهر من اسناد كل معنى إلى غيره، أنه كذلك حال الاسناد، الا أن حفظ هذا